قالت جبهة استقلال القضاء -تعليقًا على
الحكم بسجن الرئيس المنتخب محمد مرسي و14 آخرين بـ280 سنة سجن-: المحكمة
عاقبت المتهمين وفقًا لنصوص لا وجود لها في القانون، ومقضي بعدم دستوريتها
وهي المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10
لسنة 2011 بعد الحكم بعدم دستوريتها بجلسة 6 مايو 2006 في القضية رقم 83
لسنة 23 قضائية "دستورية" ولم تعرض على مجلس الشعب أو دور انعقاد لها كما
حددت المادتان 108 و147 من الدستور المصري المعمول به آنذاك والمادة 156 من
الدستور الذي وضعه النظام الانقلابي في 2014.
وأشارت الجبهة إلى أن المحكمة لم تتحدث عن
المدة التي احتجز فيها الرئيس دون مسوغ قانوني، وهي جريمة يعاقب عليها
القانون وتعطي بطلان الإجراءات التالية على واقعة الضبط، وبطلان ما تلاها
من إجراءات.
وطالبت جبهة الاستقلال، كل القانونيين حول
العالم لإنقاذ المجتمع المصري الذي بات لا يثق في قضاء أو نيابة، وأصبح
يحتكم للقصاص الشخصي الأمر الذي لن يبقي أخضر أو يابسًا.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق